نهى النبي صل الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة أو ليلتها بعبادة لم ترد
عن الشرع لقوله ((لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ، ولا تختصوا
يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم ))
يكره التطوع بالصيام يوم الجمعة منفرداً به عن بقية الأيام ، ولو كان من
صيام الست من
ال لأن صيام الست من
ال من باب التطوع فيدخل في عموم
النهي.
قال العلماء : والحكمة في النهى عنه : أن يوم الجمعة يوم دعاء وذكر وعبادة ،
من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر
بعدها لقوله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل
الله واذكروا الله كثيراً )سورة الجمعة 10
وغير ذلك من العبادات في يومها ، فاستحب الفطر فيه ، فيكون أعون له على هذه
الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح لها ، والتذاذ بها من غير ملل ولا سآم
يجوز صيامه مع يوم قبله أو يوم بعده ، أو عند موافقة عادة له والحكمه أنه
يحصل له بفضيلة الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو
تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه ، فهذا هو المعتمد في الحكمة في النهي
عن إفراد صوم الجمعة
انتهي من شرح صحيح مسلم.
والله أعلم.
تخريج الحديث
الراوي: أبو هريرة و محمد بن سيرين المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع الصفحة أو الرقم: 7254خلاصة حكم المحدث: صحيح